السيد الخميني
148
تحرير الوسيلة
مع ذلك الدم المعتدل حلت ، وإلا فإن لم تتحرك حتى يسيرا قبل الذبح حرمت وإن تحركت قبله ولم يخرج الدم المعتدل فمحل إشكال . مسألة 9 - لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها الحياة حرمت ، وإن بقيت يمكن أن يتدارك بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء وحلت ، واستكشاف الحياة كما مر . مسألة 10 - لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيا فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحيث لم يبق شئ منها ولا منها شئ فهو غير قابل للتذكية وحرمت ، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط ، فلا يحل بقطع ما بقي منها ، وكذلك لو أكل بعضها تماما وأبقي بعضها كذلك كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقي الباقي كذلك ، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه ، فلا يترك الاحتياط . مسألة 11 - يشترط في التذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور : أحدها - الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت ، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا في القبلة أو في العمل لم تحرم ، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط ، ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى . ثانيها - التسمية من الذابح بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح أمتصلا به عرفا أو قبيلة المتصل به ، فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت ، وإن كان نسيانا لم تحرم ، وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان ، أظهرهما الثاني ، والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أعني